للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: من أحق بحسن صحابتي ومن أبر قال: أمك ثلاث مرات، وفي الأب مرة، قال فيه بعضهم: ينبغي أن تكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب، لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ببرها ثلاثًا، وبر الأب مرة، ويشهد لذلك أنها تحمل مشقة الحصل ثمَّ مشقة الوضع ثمَّ مشقة الحضانة والتربية والرضاع، دون الأب، وقال بعضهم: لها ثلثا البر: لحديث ورد ذكر الأم فيه مرتين، والأب مرة، ورواه ابن حبَّان في صحيحه، واستدل به على ذلك قلت: وليس بين الحديث الذي ظاهره أن لها ثلاثة أرباع البر، وبين الحديث المقتضي الثلثين منافاة، بل يحمل الأول على أم ربت الولد وأرضعته، والثاني على أم لم يوجد منها ذلك، وهذا سنح به الخاطر ولعله الصواب والله أعلم (١).

ونقل عن مالك أنهما في البر سواء، وذكر المحاسبي أن تفضيل الأم على الأب إجماع العلماء، والصحيح عندنا أنه إذا اجتمع الأب والأم في الاحتياج إلى النفقة وليس عند الولد إلا كفايه أحدهما، قدمت الأم، وقيل: الأب وقيل: هما سواء (٢).

٣٩٥٦ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه"، قيل: من يا رسول الله؟ قال: "من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما، ثم لم يدخل الجنة".

وفي لفظ: "رغم أنف، ثمَّ رغم أنف، ثمَّ رغم أنف".

قلت: رواه مسلم في الأدب من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (٣)

قوله: رغم أنف، أي ذل وخزي، كأنه لصق بالرغام بالفتح وهو التراب، يقال: رغم بالفتح يرغم بالضم: ذل، ورغم بالكسر يرغم بالفتح أيضًا والرَّغم والرُّغم والرِّغم


(١) انظر: إكمال المعلم (٨/ ٥ - ٦)، والمنهاج للنووي (١٦/ ١٥٤).
(٢) انظر: المنهاج للنووي (١٦/ ١٥٤).
(٣) أخرجه مسلم (٢٥٥١).