للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحجر: بالكسر، اسم لأرض ثمود قوم صالح عليه السلام، وكان ذلك عند سيره - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك.

وفي الحديث دليل على: أن منازل هؤلاء لا تتخذ مسكنًا ووطنًا لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن دخولها إلا مع البكاء، فالمتوطن لا يكون باكيًا أبدًا.

وقنع رأسه: قال بعضهم: يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ قناعًا على رأسه شبه الطيلسان، ويجوز أن يكون مبالغة في الإقناع أي أطرف فلا يلتفت يمينًا ولا شمالًا.

٤١١٥ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له مظلمة لأخيه من عوضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه".

قلت: رواه البخاري (١) في المظالم عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: فليتحلله أي يسأله, أن يجعله في حل من قبله، يقال تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل.

قال في شرح السنة: (٢) ومعناه أن يقطع دعواه ويترك مظلمته فإن ما حرم الله من الغيبة لا يمكن تحليله، وإذا تحلل من المال فإنما يصح إذا كان معلومًا، وكان دينًا أو منفعة عين استوفاها غصبًا، فإن كانت العين التي غصبها قائمة، فلا يصح التحلل منها، إلا بهبة وقبول، مع قبض، وقال بعض أهل العلم: إذا اغتاب رجلًا فإن بلغه فلا بد أن يستحله، وإن لم يبلغه فإنه يستغفر الله تعالى ولا يخبره.

٤١١٦ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتدرون ما المفلس؟، قالوا: المفلس فينا: من لا درهم له ولا متاع، فقال: "إن المفلس من أمتي: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب


(١) أخرجه البخاري (٢٤٤٩).
(٢) شرح السنة (١٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠).