للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله ورواه أبو داود أيضًا من حديث حماد عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه يرفعه ولفظه فإنه لا ينجس ورواه ابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر به وقال الحاكم: على شرطهما وتركاه للخلاف فيه يعني على أبى أسامة الراوى عن الوليد فرواه عنه طائفة عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر ولفظه لم يحمل الخبث وكذا رواه الشافعي عن الثقة وهو أبو أسامة وقال لم يحمل نجسًا أو خبثا ورواه بعضهم عن أبي أسامة عن الوليد عنهما معًا، وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر فقال: هذا جيد الإسناد فقيل له إن ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح موصول.

٣٢٩ - قيل يا رسول الله: "أنتوضأ من بئر بُضاعة؟، وهي بئر تُلقى فيها الحيَضُ ولُحومُ الكلاب والنَّتِن"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء طهور لا ينجّسه شيء". (١)

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال المنذري (٢): وحكي عن الإمام أحمد


= حبان (١٢٥٣ و ١٢٤٩)، والحاكم (١/ ١٣٣)، وإسناده صحيح. وأخرجه الشافعي (١/ ٢١) عن الثقة، والبيهقي في السنن (١/ ٢٦٠ - ٢٦٢)، والحاكم (١/ ١٣٣) وقال: هكذا رواه الشافعي عن الثقة وهو أبو أسامة بلا شك فيه. وانظر للتفصيل: تلخيص الحبير (١/ ١٨ - ٢٤)، ونصب الراية (١/ ١٠٤ - ١١١)، والبدر المنير لابن الملقن (٢/ ٨٧/ ١١٤) وقال: هذا الحديث صحيح ثابت من رواية عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه.
(١) أخرجه أبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤)، وابن ماجه (٥١٩).
وقد صححه الإمام أحمد وابن معين وابن حزم كما في تلخيص الحبير (٢) وقد استوفى الحافظ في التلخيص طرقه وشواهده وانظر كذلك: البدر المنير لابن الملقن (٢/ ٥١ - ٦٩ - رقم ٢)، وكتاب "الإمام" لابن دقيق العيد (١/ ١١٤ - ١٢١).
(٢) مختصر السنن (١/ ٧٣ - ٧٤).