للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه الجماعة كلهم هنا من حديث سلمان بن يسار قال سألت عائشة. (١)

٣٤٣ - قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يُصلي فيه".

قلت: رواه مسلم في الطهارة (٢) من حديث علقمة والأسود عن عائشة ولم يخرجه البخاري، وهذا يدل للقائلين بطهارة المني وهم: علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وإليه ذهب الشافعي وقال مالك: هو نجس لابد من غسله وقال أبو حنيفة هو نجس يكفي فركه. (٣)

٣٤٤ - أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنَضَحَه ولم يَغسِلْه".

قلت: رواه مالك في الموطأ في بول الصبي، والجماعة في الطهارة كلهم من حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن والنضح هنا الرش. (٤)

٣٤٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا دُبِغَ الإهاب فقد طَهُر".

قلت: رواه مسلم وأبو داود (٥) كلاهما في الطهارة من حديث ابن عباس ولم يخرجه البخاري.

والإهاب: قال الجوهري: الجلد ما لم يدبغ (٦)، قال النضر بن شميل ولا يقال إهاب إلا لجلد ما يؤكل لحمه.


(١) أخرجه البخاري (٢٣٠)، ومسلم (٢٨٩)، وأبو داود (٣٧٣)، الترمذي (١١٧)، والنسائي (١/ ١٥٦)، وابن ماجه (٥٣٦).
(٢) أخرجه مسلم (٢٨٨)، وأبو داود (٣٧٢)، والنسائي (١/ ١٥٦)، وابن ماجه (٥٣٩).
(٣) قلت: راجع المسألة مع أدلتها في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ٥٨٧ - ٦٠٧)، وبدائع الفوائد (٣/ ١١٩ - ١٢٦)، والمبسوط (١/ ١٨)، والهداية (١/ ٣٤).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧)، ومالك في الموطأ (٦٣)، وأبو داود (٣٧٤)، والترمذي (٧١) والنسائي (١/ ١٥٧٩)، وابن ماجه (٥٢٤).
(٥) أخرجه مسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٤١٢٣).
(٦) الصحاح للجوهري (١/ ٨٩).