للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واسم أبي المليح: عامر بن أسامة وهو بفتح اليم وكسر اللام وآخره حاء مهملة. قال البيهقي: يحتمل أن النهي لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه وقال غيره: يحتمل النهي لما لم يدبغ منها أو: من أجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء. (١)

٣٥٣ - ورُوي عن أبي المليح: "أنه كره ثمن جُلود السِّباع".

قلت: رواه الترمذي (٢) في اللباس ولفظه: "كره جلود السباع" وسند الأثر جيد.

٣٥٤ - أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَبًا. قيل هذا فيما لم يُدبغ لما رُوي:

٣٥٥ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت".

قلت: أما الحديث الأول فرواه الأربعة وأحمد، زاد أبو داود، وأحمد (٣): "قبل وفاته - صلى الله عليه وسلم - بشهر". كلهم من حديث عبد الله بن عكيم. قال الترمذي: هذا حديث حسن، قال: وكان أحمد بن حنبل يقول به ثم تركه لما اضطربوا في إسناده وقد روي أن هذا قبل موته بشهرين وروي بأربعين ليلة، قال البيهقي (٤) وآخرون: هو مرسل ولا صحبة لابن عكيم قال الخطابي (٥): وعلله عامة العلماء لعدم صحبة بن عكيم وعللوه أيضًا بأنه مضطرب ولأن الإهاب الجلد قبل الدباغ عند جمهور أهل اللغة وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به وخبر بن عكيم لا يقاربها وعكيم


(١) وانظر: شرح مشكل الآثار (٨/ ٢٩٠ - ٢٩٩)، والتمهيد لابن عبد البر (١/ ١٦٤ - ١٦٥)، وتهذيب الكمال (٣٤/ ٣١٦).
(٢) أخرجه الترمذي (٧٧٠) من طريق أبي عروبة وقد تقدم.
(٣) أخرجه أبو داود (٤١٢٧) (٤١٢٨)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي (٧/ ١٧٤ - ١٧٥)، وابن ماجه (٣٦١٢)، وأحمد (٤/ ٤٢٠)، وأخرجه ابن حبان (١٢٧٩) وصححه.
(٤) السنن (١/ ١٥، ١٤).
(٥) معالم السنن (٤/ ٢٠٣).