(٢) يبدو أنه جزء من حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم برقم (٦٧٩)، وأخرج البخاري (٨٥٢)، ومسلم (٧٠٧)، وأبو داود (١٠٤٢)، والنسائي (٣/ ٨١)، وابن ماجه (٩٣٠)، والبغوي (٣/ ٢١١)، وأخرج الإمام أحمد في المسند (١/ ٤٠٨) وفيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات، وأخرجه كذلك ابن حبان (١٩٩٨)، وانظر للجمع بين الأحاديث في الانصراف عن يمينه أو عن يساره، فتح الباري (٢/ ٣٣٨). (٣) أخرجه أبو داود (٦١٦)، وابن ماجه (١٤٢٨)، قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٣٥): إسناده منقطع. . وانظر كذلك: مختصر المنذري (١/ ٣١٧). وكذلك فيه علة أخرى وهي: جهالة عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، التقريب (٤١٣٨) وقد روي الحديث عن علي وأبي هريرة، أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه (١٤٢٨)، والبيهقي (٢/ ٩٠). وحديث علي قال فيه: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه" أخرجه ابن أبي شيبة (٦٠٢١) والبيهقي (٢/ ١٩١)، قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٣٥): إسناده حسن.