للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تعمّد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمّد تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمّد فلا يكره.

وبازغةً: هو منصوب على الحال أي حتى تخرج الشمس ظاهرةً من المشرق لا وقت ظهور شُعاعها، ولم يظهر شيء من قرصها.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: حتى يقومَ قائمُ الظهيرة: الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حتى لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب كذا قاله النووي.

وقال ابن الأثير: أي قيام الشمس وقتَ الزوال، من قولهم: قامت به دابته: أي وقفَتْ، والمعنى: أن الشمس إذا بلغت وسَطَ السماء أَبطأتْ حركة الظِّلّ إلى أن تزول فَيحْسَب الناظر المُتأَمّل أنها قد وقَفَتْ وهي سائرة، لكن سيرًا لا يظهر له أثر سريع، كما يظهر قبل الزوال وبعده، فيقال لذلك الوقت المشاهد: قام قائم الظَّهِيْرة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: وحتى تَضَيّف الشمس للغروب: هو بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء أي تميل كذا قاله النووي. (١)

٧٥٤ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ بعد الصُّبح حتى تَرْتَفِع الشمس، ولا صلاةَ بعد العصر حتى تغيب".

قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري. (٢)

٧٥٥ - قال: قدِمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ، فقدِمتُ المدينة، فدخلتُ عليه، فقلت: أخبرني عن الصلاة؟ فقال: "صلِّ صلاةَ الصُّبحِ ثم أَقْصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تَطلُعُ حين تَطلُع بين قرنيْ الشيطان، وحينئذ يسجُدُ لها الكفار، ثم صَلِّ، فإنّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى يستَقِلّ الظّل بالرُّمْح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذٍ تُسَجّر جهنم، فإذا أقبل الفَيْءُ فَصَلّ، فإنّ الصلاةَ مشهودةٌ


(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ١٢٥)، والمنهاج للنووي (٦/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٢) أخرج البخاري (٨٥٦٩)، ومسلم (٨٢٧).