للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم في الصلاة (١) من حديث محمد بن إبراهيم عن قيس بن عَمْرو بن سهل ويقال: قيس بن فهد الأنصاري يرفعه، قال الترمذي: ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، قال: ورواه بعضهم عن محمد بن إبراهيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج فرأى قيسًا، فهو مرسل.

٧٥٨ - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف! من وَلِي منكم مِنْ أمر الناس شيئًا فلا يمنعَنّ أحدًا طاف بهذا البيت، وصَلّى أيّ ساعةٍ شاءَ من ليل أو نهارٍ".

قلت: رواه الأربعة في الحج إلا ابن ماجه في الصلاة من حديث جبير بن مطعم وقال الترمذي: حسن صحيح. (٢)

٧٥٩ - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمسُ إلا يومَ الجمعة".

قلت: رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وساقه بلفظه وفي سنده إبراهيم بن أبي يحيى. (٣)

٧٦٠ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كَرِه الصلاةَ نصفَ النهار إلا يومَ الجمعة" (وهذا غير متصل).


(١) أخرجه أبو داود (١٢٦٧)، والترمذي (٤٢٢)، وابن ماجه (١١٥٤) وإسناده صحيح بطرقه كما في التخليص الحبير (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، وذكر الحافظ الخلاف في قيس بن فهد: فراجعه وراجع رسالة الشيخ شمس الحق العظيم آبادي في كتابه: إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر.
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (١/ ٢٨٤)، وابن ماجه (١٢٥٤) وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه الشافعي في المسند (٤٠٨) وإسناده ضعيف جدًّا لأن فيه إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي، وإسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي فروة وهما متروكان. انظر الأسلمي في التقريب (٢٤٣)، وابن أبي فروة فيه برقم (٣٧١).