للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المنذري (١): وأمثَلُ حديث في الباب حديث عكرمة عن ابن عباس وهو هذا الحديث، فإن أبا داود وأبن ماجه أخرجاه عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري، وهو ممن اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه في صحيحهما، عن موسى بن عبد العزيز القنباري، قال يحيى بن معين: لا أرى به بأسًا عن الحكم بن أبان، وقد وثّقه يحيى بن معين وكان أحد العبّاد.

وعكرمة مولى ابن عباس احتج به البخاري في صحيحه انتهى كلام المنذري. وقال القاضي الحسين، والروياني والبغوي والغزالي والمتولي والمحامل يستحب صلاة التسبيح وهو أن يصلي أربع ركعات قال الغزالي ويستحب أن لا يخلي الأسبوع منها، أو الشهر، والأحسن إذا صلاها نهارًا أن تكون بتسليمة واحدة وإذا صلاها ليلًا أن تكون بتسليمتين وأفتى ابن الصلاح بأنها سنة، وتوقف فيها النووي. (٢)

٩٤٨ - سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أولَ ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتُه، فإن صلَحت فقد أفلح وأنجحَ، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمّل بها ما انتقصَ من الفريضة، ثم يكون سائرُ عَمَله على ذلك".

قلت: رواه الترمذي بهذا اللفظ، ورواه أبو داود وابن ماجه (٣) كلهم في الصلاة، الترمذي: من حديث حريث بن قبيصة، وهما من حديث أنس بن حكيم كلاهما عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.


(١) مختصر السنن له (٢/ ٨٩).
(٢) فتاوي ابن الصلاح (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، واعتبرها النووي بدعة قبيحة، منكرة أشد الإنكار، وقال: وعلى ولي الأمر منع الناس من فعلها، وقال أيضًا: ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان، ولا بكونها مذكورة في "قوت القلوب" و "إحياء علوم الدين" ونحوهما، فإنها بدعة باطلة. انظر فتاوى النووي (ص ٥٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٨٦٤)، والترمذي (٤١٣)، وابن ماجه (١٤٢٥)، والنسائي (١/ ٢٣٢)، وإسناده صحيح بشواهده. ومنها عند أحمد في المسند (٥/ ٢٢)، والحاكم (١/ ٢٦٣) عن رجل.