للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٥١ - "صلّى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن أكثر ما كنا قط، وآمنُه بمنى، ركعتين".

قلت: رواه الشيخان في الصلاة والثلاثة في الحج كلهم من حديث حارثة ابن وهب الخزاعي. (١)

٩٥٢ - قلت لعُمر بن الخطاب: "إنما قال الله تعالى: {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فقد أمِنَ الناس؟ قال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صَدَقَته".

قلت: رواه الشافعي، والجماعة إلا البخاري: مسلم وأبو داود وابن ماجه في الصلاة والترمذي والنسائي في التفسير. (٢)

والجُناح: الإثم. والقصر: النفص. والفتنة: القتل.

قال بعضهم: وفيه: دليل على أن القصر ليس بعزيمة من قوله - صلى الله عليه وسلم - صدقة إلى آخره.

قلت: وقد لا يسلم ذلك بل يدعى أن ذلك يدل على أنه عزيمة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: فاقبلوا صدَقَته، وهو أمر، والظاهر فيه الوجوب، وفيه دليل على جواز إطلاق الصدقة على الله فيقال: اللهم تصدّق علي، ورُويَ عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد منع ذلك، وقالا: المتَصَدِّق من يطلب الثواب.

٩٥٣ - "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يُصلّي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له أقمتم بمكة شيئًا؟ قال أقمنا بها عشرًا".

قلت: رواه الجماعة كلهم في الصلاة من حديث يحيى بن أبي إسحق عن أنس. (٣)


(١) أخرجه البخاري (١٠٨٣)، ومسلم (٦٩٦)، وأبو داود (١٩٦٥)، والترمذي (٨٨٢)، والنسائي
(٣/ ١١٩).
(٢) أخرجه مسلم (٦٨٦)، والشافعي في "السنن المأثورة" (١٥)، وابن ماجه (١٠٦٥)، والترمذي (٣٠٣٤)، وأبو داود (١١٩٩)، والنسائي (٣/ ١١٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣)، وأبو داود (١٢٣٣)، والترمذي (٥٤٨)، والنسائي (٣/ ١٢١)، وابن ماجه (١٠٧٧).