للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم أنصَتَ إذا خرج إمامُه حتى يفرغَ من صلاتِه، كانت له كفارةً لما بينها وبين جمعته التي قبلها".

قلت: رواه أبو داود في آخر كتاب الطهارة بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة قال: ويقول أبو هريرة: وزياده ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها، ورواه البيهقي هنا، بإسناد حسن، فيه: محمد بن إسحاق، وهو مدلس، لكنه قد قال في رواية البيهقي: "حدثني" فصار حسنًا وقال الحاكم: هو صحيح. (١)

٩٨٤ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من غسّل يومَ الجمعةِ واغتسلَ، وبكّر وابتَكَر، ومَشَى ولم يركبْ، ودَنَا من الإمام، واستمع ولم يلغُ، كان له بكل خطوةٍ عملُ سنة: أجرُ صيامِها وقيامها".

قلت: رواه الثلاثة (٢) في الطهارة، وقال الترمذي: حسن، وقال النووي: إسناده جيد، وقال الحاكم: صحيح، ورُوي بتخفيف غَسَل، وبكَر، وتشديدهما، والأرجح تخفيف غَسَل، وتشديد بكر، فمن خَفّف غسل، فمعناه: وطىء امرأته قبل الخروج، ليجمع بين غضّ البصر والاغتسال، يقال: غَسَل الرجل امرأته وغسّلها مخففًا ومشدّدًا إذا جامعها، ومَن شدّد قال معناه: غسّل غيره واغتسل هو، لأنه إذا جامع امرأته أحوجها إلى الغسل، وقيل غير ذلك، وقيل معناهما واحد، ومعنى بكّر: يعني للصلاة فأتاها أوّلَ النهار، وابتكر أدرك أول الخطبة، وأولها باكورتها وقيل: بكر تصدّق قبل خروجه، من قوله في الحديث: باكِروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخَطّاها، وقيل معناهما واحد.


(١) أخرجه أبو داود (٣٤٣)، والبيهقي (٣/ ٢٤٣)، والحاكم (١/ ٢٨٣) وإسناده حسن وانظر الخلاصة للنووي (٢/ ٧٨٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي (٣/ ٩٧). وكذلك ابن ماجه (١٠٨٧) وإسناده صحيح.