للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المظلوم، ونهانا عن خاتَم الذهب، وعن الحرير، والاستبرق، والديباج، والميثَرة الحمراء، والقَسِّي وآنية الفضة".

قلت: رواه البخاري بألفاظ متقاربة في تسعة أبواب منها: في الجنائز وفي المظالم وفي الطب وفي إفشاء السلام، ومسلم في الأطعمة والترمذي في الاستئذان والنسائي في الجنائز وفي مواضع أُخر، وابن ماجه في الكفارات، كلهم من حديث البراء بن عازب. (١)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: وإبرار المقسم: أي تصديق من أقسم عليه، وهو أن يفعل ما مسألة الملتمس، وأقسم عليه أن يفعله، وفي الحديث: "لو أقسم على الله لأبره"، ويجوز أن يكون المراد تصديق من حلف على شيء، ومنه الحديث: "من حلف بالله فصدّقوه".

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ونهانا عن خاتم الذهب والفضة. قال الخطابي (٢): هذه الخصال مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص، وفي حكم التحريم، فتحريم خاتم الذهب وما يذكرهر معه من تحريم الحرير والديباج خاص بالرجال دون النساء وتحرم آنية الفضة عام في كل.

والميثرة: بالكسر مفعلة وهي: من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج كالفراش الصغير وتحشى بقطن أو صوف ويجعلها الراكب تحته على رحل أو سرج.

والقَسِّي: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة. قال الجوهري (٣): ثياب تحمل من مصر يخالطها الحرير، قال: وقال أبو عبيد: هي منسوبة إلى بلاد يقال لها القَسّ، قال:


(١) أخرجه البخاري في الجنائز (١٢٣٩)، وفي المظالم (٢٤٤٥)، وفي الطب (٥٦٥٠)، وفي إفشاء السلام (٦٢٣٥)، وفي النكاح (٥١٧٥)، وفي الأشربة (٥٦٣٥)، وفي اللباس (٥٨٤٩)، (٥٨٣٨)، (٥٨٦٣)، وفي الأيمان والنذور (٦٦٥٤)، ومسلم (٢٠٦٩) والنسائي (٧/ ٨) والترمذي في الكفارات (٢٨٠٩)، وفي الاستئذان (١٧٦٠) مختصرًا، وابن ماجه (٢١١٥) و (٣٥٨٩).
(٢) أعلام الحديث للخطابي (١/ ٦٦٠ - ٦٦٣).
(٣) الصحاح للجوهري (٣/ ٩٦٣)، وغريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٢٦)، ومعجم البلدان (٤/ ٣٤٦).