للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مُسِنَّة، وليس على العوامل شيء".

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في الزكاة من حديث عاصم بن ضمرة عن علي يرفعه، إلى قوله في الحديث: خمسة دراهم، وروى أبو داود (١) خاصة بقية الحديث، من حديث عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي يرفعه، والحارث وعاصم بن ضمرة تكلم فيهما، ونبّه أبو داود على أن الحديث روي موقوفًا.

والتبيع: بالمثناة من فوق ثم بالموحدة ثم بالمثناة من تحت ثم بالعين المهملة: الذي طعن في السنة الثانية، والأنثى تبيعة، والمسنة: بضم الميم ثم بالسين المهملة المكسورة ثم بالنون المشددة التي طعنت في السنة الثالثة.

١٢٨١ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لما وجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين: تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين: -هكذا- مسنة".

قلت: رواه أصحاب السنن وأبو حاتم ومالك، من حديث (٢) معاذ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا وقال: وهذا أصح.

١٢٨٢ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المعتدي في الصدقة كمانعها".


(١) أخرجه أبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠)، والنسائي (٥/ ٣٧)، وابن ماجه (١٧٩٠)، والحارث الأعور هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي، قال الحافظ: كذّبه الشعبي في رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، التقريب (١٠٣٦)، وعاصم بن ضمرة السَّلولي، الكوفي، صدوق، التقريب (٣٠٨٠)، وقال عنهما المنذري في مختصره لأبي داود (٢/ ١٩١): والحارث وعاصم ليسا بحجة.
(٢) أخرجه أبو داود (١٥٧٨)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٥/ ٢٦)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وابن حبان (٤٨٨٦)، ومالك في الموطأ (١/ ٢٥٩). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٩٩ رقم ٨١٥): ورجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة، وقال ابن عبد البر في التمهيد: إسناده متصل، صحيح ثابت، انتهى. انظر للتفصيل: العلل للدارقطني (٦/ ٨١)، وإرواء الغليل (٣/ ٢٦٨ - ٢٧١).