للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في حديث واحد في كتاب العتق من حديث عائشة. (١)

وسيأتي في النكاح الكلام على تخيير المعتقة تحت عبد، وفي الحديث دليل على أن الولاء يثبت للمعتق ولا يثبت لغيره، وأنه إذا تغير صفة الصدقة، تغير حكمها، فيجوز للغني شراء من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه وللهاشمي وغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء. والله أعلم.

١٣٠٣ - كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها.

قلت: رواه أحمد في مسنده والبخاري في الهبة وأبو داود في البيوع والترمذي في البر وفي الشمائل، كلهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة. (٢)

قال أبو سليمان الخطابي (٣): كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة لنفسه، وكان المعنى في ذلك أن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبلها ويثيب عليها فتزول المنة، وأما الصدقة فيراد بها ثواب الآخرة، فلم يجز أن تكون يد على يده في ذات الله وفي الآخرة، ولأن الصدقة أوساخ الناس كما تقدم في الحديث فصانه الله تعالى عنها، وأبدلها ماله من الفيء والغنيمة وهذا من الخطابي يوضح لنا القول بحرمة الصدقة الواجبة والمندوبة.

١٣٠٤ - قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لو دُعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي الي ذراع لقبلت".

قلت: رواه البخاري في النكاح وفي الهبة، والنسائي في الوليمة من حديث الأعمش


(١) ذكر المؤلف هذه الأحاديث الثلاثة كأنها أحاديث مستقلة، مع أنها حديث واحد وأخرجه البخاري بطوله في الطلاق بهذا اللفظ (٥٢٧٩)، ومسلم في العتق (١٤/ ١٥٠٤) كما هو في المصابيح المطبوع، حديث واحد برقم (١٢٨٨).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٩٠)، والبخاري (٢٥٨٥)، وأبو داود (٣٥٣٦)، والترمذي (١٩٥٣)، وفي الشمائل (٣٥٠)، والبيهقي (٦/ ١٨٠)، والبغوي في شرح السنة (١٦١٠).
(٣) معالم السنن للخطابي (٣/ ١٤٣ - ١٤٤).