للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه أبو داود (١) في الزكاة من حديث ريحان بن يزيد عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي رواية: لذي مرة قوي، وفي رواية: عن عبد الله بن عمرو، قال: إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي، ولهذا قال بعضهم: لم يصح إسناده، وإنما هو موقوف على عبد الله ابن عمرو، وأخرجه الترمذي، وقال: لذي مرة قوي، وقال: حديث حسن، وذكر أن شعبة لم يرفعه.

والمرة: بكسر الميم وفتح الراء المهملة المشدّدة: القوة والشدة، والسوي: الصحيح الأعضاء، وقال الهروي: ولا لذي مرة سوي، أي ذو عقل وشدة، وقال غيره هي هاهنا القدرة على الكسب، والعمل.

واختلف العلماء في جواز الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب، فقال الشافعي: لا يحل له إذا كان الكسب لائقًا به، وقال أبو حنيفة: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يكن له مائتا درهم فصاعدًا.

١٣٠٨ - ويروى: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب".

قلت: رواه أبو داود والنسائي (٢) هنا من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفّع فينا البصر وخَفّضه، فرآنا جلدين، فقال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب".

١٣٠٩ - قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين، فتصدّق على المسكين، فأهدى المسكينُ للغني".

قلت: رواه أبو داود هنا (٣) من حديث عطاء بن يسار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره


(١) أخرجه أبو داود (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢) وإسناده صحيح. وانظر: الإرواء (٨٧٧).
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٥/ ٩٩) وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه أبو داود (١٦٣٥) مرسلًا.