للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحجى: بكسر الحاء المهملة مقصور: العقل.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: حتى تقوم ثلاثة، قال النووي (١): هكذا هو في جميع نسخ مسلم، "يقوم ثلاثة" وهو صحيح، أي يقومون بهذا الأمر، فيقولون: لقد أصابت فلانًا فاقة، وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - "من قومه" لأنهم أهل الخبرة بباطنه، والمال مما يخفى في العادة، فلا يعلم إلا من كان خبيرًا بصاحبه، وإنما شرط الحجى تنبيهًا على أنه يشترط في الشاهد التيقظ، فلا تقبل من مغفل، وأما اشتراط الثلاثة، فقال به بعض أصحابنا لظاهر الحديث، وقال الجمهور: يقبل من عدلين، وحملوا الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل.

قوله: في تلفه والإعسار إلا ببينة، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا، قال النووي (٢): هكذا في النسخ من مسلم، ورواه غيره سحت، وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة، وفيه إضمار أي: اعتقده سحتًا أو يؤكل سحتًا.

١٣١٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل الناس أموالهم تكثرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثر".

قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (٣)

قال عياض (٤): معناه يعاقب بالنار، ويحتمل: أن يكون على ظاهره، وأن الذي يأكله يصير جمرًا يكوى بها كما ثبت في مانع الزكاة.

١٣١٣ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم".


(١) المنهاج (٧/ ١٨٨).
(٢) المصدر السابق.
(٣) أخرجه مسلم (١٠٤١).
(٤) إكمال المعلم (٣/ ٥٧٥).