للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والفرسن: بكسر الفاء والسين المهملة من البعير بمنزلة الحافر من الدابة وربما استعير في الشاة قاله الجوهري.

وهذا النهي عن الاحتقار، نهي للمعطية المهدية، ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها، لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلًا كفرسن شاة، وهو خير من العلم وقد قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} وهذا التأويل هو الظاهر، وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في باب الترغيب في الصدقة، ويحتمل أن يكون نهيًا للمعطاة عن الاحتقار.

١٣٤٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "كل معروف صدقة".

قلت: رواه البخاري في الأدب من حديث محمد بن المنكدر عن جابر يرفعه ومسلم في الزكاة وأبو داود في الأدب من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة. (١)

١٣٤٩ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".

قلت: رواه مسلم في الأدب (٢) من حدبث أبي ذر، والترمذي في الأطعمة ضمن حديث ذكره.

١٣٥٠ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "على كل مسلم صدقة" قالوا: فإن لم يجد؟ قال: "فيعمل بيديه، فينفع نفسه ويتصدق"، قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: "فيعين ذا الحاجة الملهوف"، قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: "فيأمر بالخير" قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: "فيمسك عن الشر، فإنه له صدقة".

قلت: رواه البخاري في الأدب وفي الزكاة ومسلم والنسائي كلاهما في الزكاة من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. (٣)


(١) أخرجه البخاري (٦٠٢١)، ومسلم (١٠٠٥)، وأبو داود (٤٩٤٧).
(٢) أخرجه مسلم (٢٦٢٦٩)، والترمذي (١٩٧٠).
(٣) أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٤٥)، وفي الأدب (٦٠٢٢)، ومسلم (١٠٠٨)، والنسائي (٥/ ٦٤).