للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة به، وهذا خطأ، فإن ابن ماجه أخرج في باب ما أدى زكاته فليس بكنز بهذا السند، حديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة" وهو ضد الحديث الذي أخرجه الترمذي بهذا السند وهو حديث: "إن في المال حقًّا سوى الزكاة" فهما إذًا حديثان مختلفان.

١٣٧١ - سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء، قيل: ما الشيء: الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح".

قلت: رواه أبو داود في الزكاة (١) وفي البيوع من حديث بُهيسة الفزارية عن أبيها، ولفظه: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير، خير لك، ورواه النسائي في الزينة بعضه، ولم يضعفه أبو داود ولا اعترضه المنذري فالحديث حسن صالح للاحتجاج به.

وبهيسة: بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة وتاء تأنيث ولم نقف على اسم أبيها ورواه الدارمي في أبواب البيوع.

١٣٧٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منه فهو له صدقة".

قلت: رواه الدرامي والنسائي كلاهما في الإحياء من حديث هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر يرفعه.

والعافية: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طير. (٢)


(١) أخرجه أبو داود (٣٤٧٦) وإسناده ضعيف قال ابن حجر في التقريب (٨٦٤٥): بُهيسة الفزارية لا تعرف، ويقال: إن لها صحبة. رواه الدارمي (٣/ ١٧٠٥ رقم ٢٦٥٥)، وأخرجه أيضًا أبو يعلى الموصلي في المسند (٧١٧٧).
(٢) أخرجه الدارمي (٣/ ١٧٠٠ رقم ٢٦٤٩)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٦) وكما في التحفة (٢/ ٣٨٧) =