للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك".

قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (١)

وفي الحديث دليل على أن النفقة على الأهل أعظم أجرًا من النفقة في سبيل الله ومن عتق الرقبة.

١٣٨٣ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله".

قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث ثوبان، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن ثوبان شيئًا. (٢)

١٣٨٤ - يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بَنِيّ، فقال: "أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم".

قلت: رواه الشيخان: البخاري في الزكاة، وفي النفقات، ومسلم في الزكاة من حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة واللفظ للبخاري. (٣)

١٣٨٥ - قالت: انطلقت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما؟ وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، فدخل فسأله، فقال: "من هما؟ ". قال: "زينب وامرأة أخرى قال: "أي الزيانب؟ " قال امرأة عبد الله، قال: "نعم، لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة".

قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود، كلهم في الزكاة من حديث زينب الثقفية، واللفظ


(١) أخرجه مسلم (٩٩٥).
(٢) أخرجه مسلم (٩٩٤).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٦٧)، ومسلم (٤٧/ ١٠٠١).