للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٤١ - أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث أبي هربرة وسكت عليه. (١)

١٤٤٢ - وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ذرعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض". (ضعيف).

قلت: رواه الأربعة هنا، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظًا، قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح إسناده، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. (٢)

وذرعة القيء: بذال معجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين، أي سبقه وغلبه واستقاء: أي تكلّفه القيء، قال الخطابي (٣): ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم، أن من


= (٦٧٢٨) فهذا الإسناد مسلسل بمن لا يحتج بما انفرد به وقد انفردوا بلفظة "ويمص لسانها" وضعفه الحافظ في الفتح (٤/ ١٥٣) كما ذكره في التلخيص الحبير (٢/ ٣٧٢)، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٢٠٠٣)، والبيهقي في السنن (٤/ ٢٣٤)، وقال ابن الأعرابي -وهو راوي سنن أبي داود عنه- عقب رواية أبي داود: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح. وانظر قول ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٠٥ و ٢٤٥٩).
(١) أخرجه أبو داود (٢٣٨٧)، انظر: الصحيحة (١٦٠٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٣١٣٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وأخرجه أحمد (٢/ ٤٩٨)، والدارقطني (٢/ ١٨٤ - ١٨٥)، والحاكم (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، وانظر كلام الخطابي في معالم السنن: (٢/ ٩٦). وأورده ابن الملقن في البدر المنير وقال في "الخلاصة" (١٠٩٧) قد صححه ابن حبان وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي وقال عبد الحق: كل رجاله ثقات. انظر: الإرواء (٩٢٣).
(٣) معالم السنن (٢/ ٩٦ - ٩٧).