للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للبخاري وهو شاهد في الإذن، وقد اتفق العلماء على أن المراد: لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه.

١٤٦١ - وقالت معاذة لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

قلت: رواه الجماعة في الطهارة من حديث معاذة عن عائشة. (١)

١٤٦٢ - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صوم، صام عنه وليُّه".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود كلهم هنا من حديث عائشة (٢) ولم أقف في كتاب الصوم للثلاثة على "صوم" بل لفظهم "صيام" فقالوا: من مات وعليه صيام ... الحديث.

وقد اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب، فذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عنه، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليّه، وقد أجاب الشافعي في "الأم" عن هذا الحديث وقد أوضحت ذلك في "فرائد الفوائد" ونقلت فيه ما قاله الشافعي، وذهب آخرون إلى أن الولي يصوم عنه، عملًا بظاهر الحديث، وبه قال أحمد، وهو أحد قولي الشافعي وصححه النووي، ونقله عن جماعات من محققي أصحاب الشافعي، وقال من يقول بالصيام يجوّز الإطعام، ويجعل الولي مخيرًا بين الصيام والإطعام، والمراد بالولي: القريب، سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما، هذا هو الصحيح، ولو صام أجنبي بإذن الولي صح، أو


(١) أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥)، والترمذي (١٣٠)، وأبو داود (٢٦٢)، والنسائي (١/ ١٩١ - ١٩٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧)، وأبو داود (٢٤٠٠).