للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم في الصوم من حديث أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. (١)

١٤٦٥ - قالت: ما علمته صام شهرًا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله.

قلت: رواه مسلم والنسائي كلاهما هنا من حديث كهمس عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. (٢)

١٤٦٦ - قال - صلى الله عليه وسلم - له أو لآخر: "أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا، قال: فإذا أفطرت فصم يومين".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم هنا من حديث مطرف عن عمران بن حصين ولم يصل البخاري سنده بلفظة: سرر شعبان، إنما قال: أما صمت سرر هذا الشهر، الحديث، ثم قال: وقال ثابت: عن مطرف عن عمران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من سرر شعبان. (٣)

قوله: من سرر شعبان، بسين ورائين مهملات، وروي بفتح السين وكسرها وحكى بعضهم فيها الضم، ويقال أيضًا: سَرار وسِرار بفتح السين وكسرها، قال جمهور العلماء: سرر الشهر آخره، سميت بذلك للاستقرار القمر فيها، وقال جماعة: سرر الشهر وسطه، وقال آخرون أوله، والصحيح الأول، وقد صحت الأحاديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقد أجاب المازري وغيره عن هذا الحديث: بأن هذا الرجل كان من عادته أن يصوم آخر الشهر، فتركه لخوف الوقوع في النهي عن تقدم رمضان، فبين له النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي وإنما نهي عن غير المعتاد.


(١) أخرجه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦)، وأبو داود (٢٤٣٤)، والنسائي (٤/ ١٥٠).
(٢) أخرجه مسلم (١١٥٦)، والنسائي (٤/ ١٥٢).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٨٣)، ومسلم (١١٦١)، وأبو داود (٢٣٢٨)، والنسائي (٢٨٦٨).