رمضان، فقال الإمام أبو حنيفة كان واجبًا، والصحيح عند الشافعية أنه لم يزل سنة، لكنه قبل رمضان كان متأكد الاستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحبًّا دون ذلك الاستحباب، وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل، فأبو حنيفة لا يشترطها، ويقول: كان الناس مفطرين في أول يوم عاشوراء ثم أمرهم - صلى الله عليه وسلم - بصيامه، كما جاء في الصحيح فكانت نيتهم في النهار من غير تبييت، ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه، وأصحاب الشافعي يقولون كان مستحبًّا فصح نيته من النهار.
١٤٦٩ - حين صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنّه يوم تعظمه اليهود، فقال:"لئن بقيت إلى قابل لأصومَنّ التاسع".
قلت: رواه مسلم وأبو داود هنا من حديث ابن عباس (١). وهذا دليل الحنفية على أنه كان واجبًا.
١٤٧٠ - "إن ناسًا تماروا يوم عرفة في صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه".
قلت: رواه البخاري في الحج وفي الصوم وفي الأشربة، ومسلم وأبو داود في الصوم ثلاثتهم من حديث أم الفضل بنت الحارث، واسمها: لبابة بباءين موحدتين.
وتماروا: بفتح التاء المثناة من فوق، وبميم وألف وراء مهملة مفتوحة: أي تجادلوا، والامتراء في الشيء: الشك فيه، وفيه دليل: لما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة ومالك من استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج.
١٤٧١ - ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائمًا في العشر قط.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي كلهم هنا من حديث عائشة