للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلام الحاكم، وكلامه مردود فإن مهدي الهجري ليس من رجال البخاري ولا مسلم، وقال ابن معين فيه: لا أعرفه، والعجب أن الذهبي أقر الحاكم على ما قال (١).

وقال الخطابي (٢): هذا نهي كراهة لا نهي تحريم.

١٤٩١ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه".

قلت: رواه الأربعة من حديث عبد الله بن بسر عن أخته (٣) الصماء وقال الترمذي: حديث حسن، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قال النسائيُّ: وهذه أحاديث مضطربة. وقال مالك: هذا الحديث كذب، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وله معارض، يعني الأحاديث الواردة في صومه، وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى كراهة إفراد في كيوم السبت بالصوم، قالوا ودعوى النسخ


(١) أخرجه أبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢)، والنسائيُّ في الكبرى (٢٨٣٠)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، وأحمد (٢/ ٣٠٤)، والبيهقيُّ (٤/ ٢٨٤)، قال العقيلي كما ذكر الحافظ: (ورواه من طريق مهدي): لا يتابع عليه، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٤٠٧): وفيه مهدي الهجري مجهول، وقال: ووثق مهديًّا المذكور: ابن حبَّان، وقال في التقريب (٦٩٧٧): مقبول، وقد قال الذهبي في الميزان: مجهول، انظر: ميزان == الاعتدال (٤/ ت ٨٨٢٤)، وتهذيب الكمال (٢٨/ ٥٨٦ - ٥٨٧) وفيه كلام ابن معين.
وقال النوويّ: ضعيف، رواه أبو داود والنسائيُّ بإسناد فيه مجهول، المجموع (٦/ ٣٨٠).
(٢) معالم السنن (٢/ ١١٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٤٣)، والنسائيُّ (٢٧٦٤)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وأخرجه الدارمي (١٧٤٩)، وابن خزيمة (٢١٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٨٠)، والبيهقيُّ (٤/ ٣٠٢)، وأحمد (٦/ ٣٦٨) و (٤/ ١٨٩).