للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك".

قلت: رواه البخاري في مواضع: هنا وفي المغازي وفي الحدود وفي التوحيد، ومسلم والترمذي في الحدود، والنسائي في البيعة والتفسير، كلهم من حديث عبادة بن الصامت. (١)

قوله - صلى الله عليه وسلم - "فمن وفى"، بتخفيف الفاء. وفيه دليل لمذهب أهل الحق أن الحدود كفارات.

والشرك ليس بداخل في ذلك بالإجماع، وفيه: أن الكبائر لا يكفر صاحبها ولا يخلد في النار وإن لم يتب منها.

١٧ - خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصلّى فمرّ على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن فإني أُرِيتُكُنَّ أكثر أهل النار، فقلن وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل" قلن بلى قال: "فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" قلن بلى قال: "فذلك من نقصان دينها".

قلت: رواه البخاري في العيدين بطوله وفي الطهارة وفي الزكاة وفي الصوم مقطعًا،


(١) أخرجه البخاري (١٨)، وفي التفسير (٤٨٩٤)، والتوحيد (٨٤٦٨)، ومسلم (١٧٠٩)، وفي الحدود (٦٨٠١)، وفي البيعة (٧٢١٣)، والترمذي (١٤٣٩)، والنسائي (٧/ ١٤٨).