للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨١٩ - قال وقال رجل: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم، قال: "فاقض دَيْن الله، فهو أحق بالقضاء".

قلت: رواه الشيخان والنسائي هنا من حديث ابن عباس. (١)

١٨٢٠ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله! اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: "اذهب فاحجج مع امرأتك".

قلت: رواه الشيخان هنا من حديث ابن عباس. (٢)

وفي هذا الحديث دليل على: أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم، أو زوج، سواء طال السفر أو قصر، وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المرأة إذا استطاعت، واختلفوا في اشتراط المحرم لها: فأبو حنيفة يشرطه في وجوب الحج عليها، ووافقه جماعات من العلماء، وذهب مالك والشافعي في المشهور عنه إلى عدم اشتراط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها، قال أصحاب الشافعي: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة، فلو وجدت امرأة واحدة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج.

واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر التجارة وما ليس بسفر واجب، فقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، ولا يجوز مع نسوة، واتفق العلماء على أنه يجوز لها أن تهاجر إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها، قال بعض الفقهاء هذا عندي في الشابة، أما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا


(١) البخاري (٦٦٩٩)، والنسائي (٥/ ١١٦).
تنبيه: لم يخرجه مسلم فلفظ الحديث عنده "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر" برقم (١١٤٨).
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).