للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطيب بعد الإحرام، ومنع مالك إبتداء الطيب ودوامه، وتأول الحديث بما الظاهر خلافه.

قوله: ولحله، قال في النهاية (١): وفي حديث آخر لإحلاله، حين أحل، يقال: حل المحرم يحل حلالًا، وأحل يُحِلّ إحْلَالًا: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج، ورجل حل من الإحرام أي حلال.

١٨٤٠ - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدًا يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، لا يزيد على هولاء الكلمات".

قلت: رواه الجماعة فيه من حديث ابن عمر (٢) ولم يقل أصحاب السنن لا يزيد على هؤلاء الكلمات.

والتلبيد: أي يجعل في رأسه لزوقًا صمغًا أو غسلًا ليتلبد فلا تقمل قال الخطابي (٣): تلبيد الشعر قد يكون بالصمغ، وقد يكون بالغسل، وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبد فلا يتخلله غبار ولا يقع فيه القمل.

والتلبية: قال المازري (٤) وآخرون: هي مثناة للتكثير والمبالغة ومعناه: إجابة بعد إجابة، ولزومًا لطاعتك فتثنى للتوكيد لا تثنية حقيقة، بمنزلة قوله تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: ٦٤] أي نعمتاه، على تأويل اليد بالنعمة هنا، ونعم الله لا تحصى، وقال آخرون: لبيك اسم مفرد لا مثنى، والأول قول سيبويه، قال ابن الأنباري: ثنوا "لبيك" كما ثنوا "حنانيك"، وقد قيل هذه إجابة لقوله تعالى


(١) النهاية (٢/ ٤١١).
(٢) أخرجه البخاري (٥٩١٥)، ومسلم (١١٨٤) , وأبو داود (١٧٤٧) , وابن ماجه (٣٠٤٧)، والنسائي (٥/ ١٣٦)، والترمذي (٨٢٥).
(٣) معالم السنن (٢/ ١٣٠) وفيه "بالعسل" بدل "الغسل"، ومختصر المنذري (٢/ ٢٨٨).
(٤) إكمال المعلم (٤/ ١٧٦).