للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٤٨ - أحرمت من التنعيم بعمرة، فدخلت فقضيت عمرتي، وانتظرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأبطح حتى فرغت فأمر الناس بالرحيل، فخرج فمر بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصبح، ثمَّ خرج إلى المدينة.

قلت: لم أقف على هذا الحديث بجملته في شيء من الصحيحين إنما الذي في الصحيحين القطعة الأخيرة منه وهي قولها: فأمر الناس بالرحيل إلى آخره، وأول الحديث معناه في الصحيحين لا لفظه، ولفظه في أبي داود (١) هذا ما ظهر لي بعد الكشف.

١٩٤٩ - كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفرنّ أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنَّه خُفف عن الحائض".

قلت: رواه مسلم في حديثين آخر الأوّل منهما: حتى يكون عهده بالبيت والحديث الثاني: عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنَّه خفف عن المرأة الحائض، وروى هذا الثاني البخاري أيضًا ورواه الشافعي في حديثين كمسلم، ورواهما المصنف في شرح السنة من طريق الشافعي ونبّه على أن الأوّل من إفراد مسلم. (٢)

والطواف ثلاثة: طواف القدوم: وهو سنة لا شيء على من تركه، وطواف الإفاضة: وهو ركن لا يقوم شيء مقامه، وطواف الوداع: وهو واجب من تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء لا شيء عليهما.


(١) أخرجه أبو داود (٢٠٠٥)، وأخرج معناه عن عائشة في حديث طويل، البخاري (١٥٦٠) (١٧٨٨)، ومسلم (١٢١١).
(٢) أخرجه الشافعي (١/ ٣٦٢)، ومسلم (١٣٢٧)، وأخرجه الشافعي أيضًا (١/ ٣٦٤)، ومسلم (١٣٢٨)، وكذلك البخاري (١٧٥٥)، والبغويّ في شرح السنة (٧/ ٢٣٢).