للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه أبو داود من حديث ابن عمر بن الخطّاب، وفي إسناده محمَّد ابن إسحاق. (١)

والقفاز: بضم القاف وتشديد الفاء وبالزاي بعد الألف، وهو شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن، يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد، ويكون فيه قطن محشو، وقيل: هو ضرب من الحلي، تتخذه المرأة ليديها.

والنقاب: بكسر النون نقاب المرأة.

١٩٧٠ - كان الركبان يقرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه من حديث مجاهد عن عائشة، وذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة، وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل، وأخرج الشيخان من حديث مجاهد عن عائشة أحاديث، ومنها ما هو ظاهر في سماعه منها، وفي إسناد هذا الحديث أيضًا يزيد بن أبي زياد، تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم في جماعة غير محتج به. (٢)

١٩٧١ - أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدَّهِن بالزيت وهو محرم غير المقتَّتِ، يعني غير المطيَّب.

قلت: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (٣) من حديث ابن عمر وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السَّبخي عن سعيد بن جبير.


(١) أخرجه أبو داود (١٨٢٧)، وإسناده حسن، محمَّد بن إسحاق وهو مدلس، ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد (٢/ ٢٢).
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥) وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد وهو القرشي، قال الحافظ في التقريب (٧٧١٦): متروك، وانظر: نصب الراية (٣/ ٩٤)، ومعالم السنن للخطابي (٢/ ١٧٩)، ومختصر المنذري (٢/ ٣٥٤)، والتلخيص الحبير (٢/ ٥١٨). وقال المنذري: قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث، وذكر الخطابي أن الشافعي علق القول فيه على صحة الحديث.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥)، والترمذي (٩٦٢)، وابن ماجه (٣٠٨٣) وإسناده ضعيف، وفي إسناده فرقد =