للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فندموا، فلما أدركوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسألوه قال: "هل معكم منه شيء؟ " قالوا: معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها.

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه (١) من حديث أبي قتادة.

- وفي رواية: فلما أتو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمها".

قلت: رواه الشيخان. (٢)

١٩٧٤ - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور".

قلت: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائيُّ من حديث ابن عمر (٣) يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يخرج البخاري سماع ابن عمر لهذا من النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن أخرجه بمثل معناه هو ومسلم والنسائي من حديث ابن عمر عن حفصة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

والفأرة: مهموزة، ويجوز ترك الهمز، والغراب: معروف، وجمعه: غربان، والحدأة: بكسر الحاء وفتح الدال وبعدها همزة على وزن عنبة والجماعة حدأ بكسر الحاء مهموز، ومقصور، كعنب، والعقربة والعقرب والعقربات: كله للأنثى، والذكر عقربان بضم العين والراء، واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فقيل هو الكلب المعروف وقيل: كل ما يفترس، لأنَّ كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا في اللغة.


(١) أخرجه البخاري (١٨٢٤) و (٢٨٥٤) و (٢٩١٤)، ومسلم (١١٩٦)، والترمذي (٨٤٧)، والنسائيُّ (٥/ ١٨٢)، وأبو داود (١٨٥٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦).
(٣) أخرجه مسلم (١١٩٩)، وأبو داود (١٨٤٦)، والنسائيُّ (٥/ ١٩٠)، وأخرجه البخاري = = (٣٣١٥) من حديث ابن عمر عن حفصة مرفوعًا.