(٢) أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح، وعند الإرسال: والرمي إلى الصيد. ولكنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل الأكل: فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنة، فلو تركها عمدا أو سهوا، حل الصيد والذبيحة. وهي رواية عن «مالك» ، و «أحمد» . وروي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء، وسعيد بن المسيب والحسن، وجابر بن زيد، وعكرمة، وأبي عياض، وأبي رافع، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وعبد الرّحمن بن أبي ليلى، وقتادة. وذهب أبو حنيفة- رحمه الله تعالى- إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان، فإن تركها عمدا، فالذبيحة ميتة. وهو مذهب جماهير العلماء، والصحيح من مذهب مالك- رضي الله عنه-، والمشهور عن أحمد في الذبيحة. وقال أهل الظاهر: إن تركها عمدا، أو سهوا لم يحل. وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. وروي عن ابن سيرين، وعبد الله بن عياش، وعبد الله بن عمر، ونافع، وعبد الله بن يزيد الخطمي، والشعبي، وأبي ثور. ينظر: «الزكاة» ، لشيخنا عبد الله حمزة. (٣) أخرجه الطبري (٥/ ٣٢٩) عن ابن سيرين برقم (١٣٨٣٢) ، وذكره البغوي (٢/ ١٢٧) ، وابن عطية (٢/ ٣٤٠) ، وابن كثير (٢/ ١٦٩) والسيوطي (٣/ ٨٠) ، وعزاه لعبد بن حميد، عن محمد بن سيرين.