لا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفّر، وقال الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى: تكفّر. ينظر: «أنيس الفقهاء» (١٧٢) . (١) أخرجه الطبري (٢/ ٤٢٧) برقم (٤٤٧٢) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٢) . [.....] (٢) «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٢) . (٣) الإيلاء لغة: الحلف، وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة، يؤلي إيلاء، وتألّى وأتلى، والآليّة، بوزن فعيلة: اليمين، وجمعها ألايا: بوزن خطايا، قال الشاعر: [الطويل] قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت فيه الأليّة برّت والألوة (بسكون اللام، وتثليث الهمزة) : اليمين أيضا. ينظر: «الصحاح» (٦/ ٢٢٧) ، «المغرب» (٢٨) ، «لسان العرب» (١/ ١١٧) ، «المصباح المنير» (١/ ٣٥) . واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. وعرّفه الشافعية بأنه: حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد، تصريحا أو احتمالا، قيد أو أطلق وإن تعليقا. -