للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى لا تقعُ إِلا على الوَجْه الأكمل، وفَأْتُوهُنَّ: أمر بعد الحَظْر يقتضي الإِباحة، والمعنى: من حيثُ أمركم اللَّه باعتزالهن، وهو الفَرْج، أو من السُّرَّة إِلى الرُّكْبة على الخلاف في ذلك، وقال ابن عبَّاس: المعنى: من قِبَلِ الطُّهْرِ، لا من قِبَلِ الحَيض «١» ، وقيل: المعنى مِنْ قِبَلِ حالِ الإِباحة، لا صائماتٍ ولا مُحْرِماتٍ، ولا غيرَ ذلك، والتَّوَّابُون:

الرجَّاعون، وعُرْفُهُ من الشَّرِّ إِلى الخير، والمُتَطَهِّرْونَ: قال عطاءٌ وغيره: المعنى: بالماء «٢» ، وقال مجاهد وغيره: المعنى: من الذنوب «٣» .

[[سورة البقرة (٢) : آية ٢٢٣]]

نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

وقوله تعالى: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ... الآية مبيحةٌ لهيئات الإتيان كلّها، إذا كان/ ٥٥ أالوطء في موضع الحرثِ، ولفظة «الحَرْث» تعطي أنَّ الإِباحة لم تقعْ إِلا في الفَرْجِ خاصَّة إِذ هو المُزْدَرَعُ.

قال ابنُ العَرَبِيِّ في «أحكامه» «٤» : وفي سبب نزولِ هذه الآية رواياتٌ:

الأولى: عن جابرٍ، قال: كانَتِ اليهودُ تقولُ: من أتَى امرأة فِي قُبُلِهَا منْ دُبُرِهَا، جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فنزلَتِ الآية، وهذا حديثٌ صحيح خرّجه الأئمّة «٥» .


- وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/ ١٩٧) ، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٢٩٩) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٥) ، وعزاه لسفيان بن عيينة، وعبد الرزاق في «المصنف» ، وابن جرير، وابن المنذر، والنحاس عن مجاهد.
(١) أخرجه الطبري (٢/ ٤٠١) برقم (٤٢٩٢) ، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٩٩) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٦) ، وعزاه إلى الدارمي، وابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس.
(٢) أخرجه الطبري (٢/ ٤٠٣) برقم (٤٣٠٤- ٤٣٠٥- ٤٣٠٦) ، وذكره البغوي (١/ ١٩٨) ، وابن عطية (١/ ٢٩٩) ، والسيوطي (١/ ٤٦٦) ، وعزاه لوكيع، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن عطاء.
(٣) أخرجه الطبري (٢/ ٤٠٣) برقم (٤٣٠٨) ، وذكره البغوي (١/ ١٩٨) ، وابن عطية (١/ ٢٩٩) .
(٤) ينظر: «الأحكام» (١/ ١٧٣) . [.....]
(٥) أخرجه البخاري (٨/ ٣٧) ، كتاب «التفسير» ، باب نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ، حديث (٤٥٢٨) ، ومسلم (٢/ ١٠٥٨- ١٠٥٩) ، كتاب «النكاح» ، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها، ومن ورائها، من غير تعرض للدبر، حديث (١١٧- ١١٩/ ١٤٣٥) ، وأبو داود (١/ ٦٥٦) كتاب «النكاح» ، باب في جامع النكاح، حديث (٢١٦٣) ، والترمذي (٥/ ٢٠٠) ، كتاب «التفسير» ، باب سورة البقرة، حديث (٢٩٨٢) . وابن ماجة (١/ ٦٢٠) كتاب «النكاح» ، باب إتيان النساء في أدبارهن، حديث (١٩٢٥) ، والدارمي (١/ ٢٥٨) ، كتاب «الوضوء» ، باب إتيان النساء في أدبارهن، وفي (٢/ ١٤٥- ١٤٦) كتاب «النكاح» ، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، وأبو يعلى (٤/ ٢١) -

<<  <  ج: ص:  >  >>