وفي رواية متفق عليها قال صلّى الله عليه وسلّم: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته» ، فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟، قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» ، قالوا: يا رسول الله قوم كفار، الحديث. فقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» دليل على مشروعية القسامة، وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة والتابعين، والعلماء، من «الحجاز» و «الكوفة» و «الشام» ، كما حكى ذلك القاضي عياض، ولم يختلفوا في الجملة، ولكن اختلفوا في التفاصيل. (١) أخرجه الطبري (٧/ ١٦١- ١٦٢) ، برقم: (١٨٨٧٢- ١٨٨٧٣- ١٨٨٧٤) ، وذكره ابن عطية (٣/ ٢٢٧) ، وعزاه للشافعي. (٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٨٤) برقم: (١٩٧٣٨) ، عن مسلم بن يسار به وذكره السيوطي في