(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٢) ، وأبو داود (٣/ ٣١٦) كتاب «الفرائض» ، باب ميراث الصلب، حديث (٢٨٩٢) ، والترمذي (٤/ ٤١٤) كتاب «الفرائض» ، باب ميراث البنات، حديث (٢٠٩٢) ، وابن ماجة (٢/ ٩٠٨) كتاب «الفرائض» ، باب فرائض الصلب، حديث (٢٧٢٠) ، وابن سعد (٣/ ٢/ ٧٨) ، والحاكم (٤/ ٣٣٣- ٣٣٤) كتاب «الفرائض» ، باب إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. والبيهقي (٦/ ٢١٦) كتاب «الفرائض» ، باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله!! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: «يقضي الله في ذلك» . فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك» . قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. -