ونوقش: بأن العموم في آية المواريث قد خص بحديث أسامة بن زيد: «لا يرث المسلم من الكافر» كما خص توريث الكافر من المسلم، وهو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول، واستعملته في منع توريث الكافر من المسلم، فصار في حيز المتواتر لأن آية المواريث خاصة بالاتفاق. وأخبار الآحاد مقبولة في تخصيص مثلها. وأجيب: بأن حديث أسامة المراد به إسقاط التوارث بين أهل الملتين، وليست الردة بملة قائمة لأنه غير مقرّ عليها. وليس محكوما عليه بحكم الملة التي انتقل إليها، فلم يتناول الحديث محل النزاع. ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا «بدران أبو العينين» ، «تفسير الجصاص» (٢/ ١٢٧) ، «مغني» ابن قدامة (٧/ ١٧٤) ، «المنتقى» على الموطأ (٦/ ٢٥٠) ، «الأم» للشافعي (٤/ ٣) ، «المحلى» لابن حزم (٩/ ٣٠٨) . (١) أخرجه الطبري (٢/ ٣٦٩) برقم (٤١٠٦) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٢٩١) . (٢) البيت بلا نسبة في «الأزهيّة» (ص ١٦٥) و «الدرر» (٦/ ١٦٨) و «شرح قطر الندى» (ص ٢١٠) -