(٢) ينظر: «أحكام القرآن» (٢/ ٥٥٨) . (٣) والوضوء بضم الواو: الفعل، وبفتحها: الماء المتوضّأ به، هذا هو المشهور، وحكي الفتح في الفعل، والضّمّ في الماء، وهو في اللغة: عبارة عن النّظافة والحسن والنّقاوة. ينظر: «لسان العرب» (٦/ ٤٨٥٤، ٤٨٥٥) ، «تهذيب اللغة» (١٢/ ٩٩) ، «ترتيب القاموس المحيط» (٤/ ٦٢٢) . واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة. وعرّفه الشّافعيّة: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنيّة. وعرفه المالكية بأنه: إزالة النّجس، أو هو رفع مانع الصلاة. وعرفه الحنابلة بأنه: استعمال الماء الطّهور في الأعضاء المخصوصة، على صفة مفتتحة بالنيّة. ينظر: «الاختيار» (١/ ٧) ، «مغني المحتاج» (١/ ٤٧) ، «الخرشي» (١/ ٢٠) ، «المبدع» (١/ ١١٣) . ولمّا كان العبد مكلّفا بالصّلاة التي هي ركن من أركان الدين، والصلاة مناجاة بين العبد وربه، ومن أجل ذلك يكون اللّائق بحال من يخاطب ربّه، ويناجيه أن يكون متطهرا من الأدران والأوزار. وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذّنوب تنزل عن صاحبها مع كل قطرة من قطرات الوضوء، لذلك شرع الوضوء قبل الصلاة. -