(١) أخرجه الحاكم (١/ ٥٠٧- ٥٠٨) ، وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٩٨) رقم (٤٤٠٢) من طريق عبد الرحمن بن قيس: نا محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: ليس بصحيح قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن قيس كذاب. والحديث ذكره الذهبي في «الميزان» (٢/ ٥٨٣) ، وقال: منكر. اهـ. وعبد الرحمن بن قيس: قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٤٩٦) : متروك كذبه أبو زرعة وغيره. (٢) أي لا يعرف راميه يقال: سهم غرب، بفتح الراء وسكونها، وبالإضافة، وغير الإضافة. وقيل: هو بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري، وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره. ينظر: «النهاية» (٣/ ٣٥٠- ٣٥١) .