حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (٢/ ٨٥) ، والنسائي (٦/ ١٤٨- ١٤٩) كتاب النكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثا، وابن ماجه (١/ ٦٢٢) كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا: فتتزوج فيطلقها (١٩٣٣) من طريق محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. وأخرجه أحمد (٢/ ٦٢) ، والنسائي (٦/ ١٤٩) ، والبيهقي (٧/ ٣٧٥) من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر. قال النسائي: هذا أولى بالصواب. وأخرجه أبو يعلى (٨/ ٣٧٤) رقم (٤٠٦٦) من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٤٣) : رواه الطبراني وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. حديث عبيد الله بن عباس: أخرجه أحمد (١/ ٢١٤) ، والنسائي (٦/ ١٤٨) كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا، عنه أن «الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلّى الله عليه وسلّم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها، فقال: يا رسول الله هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ليس ذلك حتى تذوفي عسيلته» . وأخرجه أبو يعلى (١٢/ ٨٥- ٨٦) رقم (٦٧١٨) عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به. وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٤٣) ، رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. حديث أنس بن مالك: أخرجه أحمد (٣/ ٢٨٤) ، والبزار (٢/ ١٩٥- كشف) برقم (١٥٠٥) ، وأبو يعلى (٧/ ٢٠٧) رقم (٤١٩٩) عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا، فمات عنها قبل أن يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها» . قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٤٣) : رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، والطبراني في «الأوسط» ، ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي، وقد وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان، وفيه كلام لا يضر. حديث الفضل بن عباس: انظر حديث عبيد الله بن العباس. [.....]