أخرجه أحمد (٦/ ٢٢٦) ، والبخاري (٥/ ٢٤٩) كتاب «الشهادات» : باب شهادة المختبئ، حديث (٢٦٣٩) ، ومسلم (٢/ ١٠٥٥- ١٠٥٦) كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث (١١١/ ١٤٣٣) ، والترمذي (٢/ ٢٩٣) كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا حديث (١١١٨) ، والنسائي (٦/ ١٤٨) كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا، وابن ماجه (١/ ٦٢١- ٦٢٢) كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا، حديث (١٩٣٢) والدارمي (٢/ ١٦١) كتاب الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها، والشافعي (٢/ ٣٤- ٣٥) كتاب الطلاق، حديث (١١٠) ، والحميدي (١/ ١١١) رقم (٢٢٦) ، وعبد الرزاق (٦/ ٣٤٦- ٣٤٧) رقم (١١١٣١) ، والطيالسي (١/ ٣١٤- ٣١٥) رقم (١٦١٢، ١٦١٣) ، وسعيد بن منصور (٢/ ٧٣- ٧٤) ، رقم (١٩٨٥) ، وأبو يعلى (٣٩٧) ، رقم (٤٤٢٣) ، وابن حبان (٤١٩٩- الإحسان) ، والبيهقي (٧/ ٣٧٣- ٣٧٤) ، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ١٦٩- بتحقيقنا) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وقال الترمذي: حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن عائشة: فأخرجه البخاري (٩/ ٢٨٤) كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام، حديث (٥٢٦٥) ، ومسلم (٢/ ١٠٥٧) كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث (١١٤/ ١٤٣٣) ، وأحمد (٦/ ٢٢٩) ، والدارمي (٢/ ١٦٢) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٥٧) كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث (١١٥/ ١٤٣٣) ، وأحمد (٦/ ١٩٣) ، وأبو يعلى (٨/ ٣٧٣- ٣٧٤) رقم (٤٩٦٤) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه أبو داود (١/ ٧٠٥) كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره، حديث (٢٣٠٩) ، وأحمد (٦/ ٤٢) من طريق الأسود عن عائشة. وأخرجه البخاري (١٠/ ٢٩٣) من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة [ «أنّ رفاعة طلّق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظيّ، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم- والنساء ينصر بعضهن بعضا- قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشدّ خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها، قالت: والله ما لي إليه من ذنب، إلا أنّ ما معه ليس بأغنى عني من هذه- وأخذت هدبة من ثوبها- فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فإن كان ذلك لم تحلّي له أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأبصر معه ابنين له فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فو الله لهم أشبه به من الغراب بالغراب» ] .