(٢) «الفرض» و «الواجب» عند غير الحنفية لفظان مترادفان اصطلاحا على مفهوم واحد، هو الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبا جازما، سواء كان الطلب بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة، أو كان بدليل ظني كخبر الآحاد، ومن هنا يمكن أن نقول: ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى فرض عين، وفرض كفاية، وفرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. ومعناه: أن فرض الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة، أي من غير نظر بالإصالة إلى الفاعل، وإنما المنظور إليه أولا وبالذات إنما هو الفعل. أما الفاعل، فلا ينظر إليه إلا تبعا للفعل ضرورة توقف حصوله على فاعل. ولذا كان فعل البعض كافيا في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدته، ومن هنا سمي «فرض كفاية» . (٣) أخرجه مسلم (١/ ٦٩) في الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، (٧٨- ٧٩) (٤٩) ، وأبو داود (١/ ٣٦٦) في الصلاة: باب الخطبة يوم العيد (١١٤٠) ، و (٢/ ٥٢٦) ، في الملاحم: باب الأمر والنهي (٤٣٤٠) ، والترمذي (٤/ ٤٠٧- ٤٠٨) في الفتن: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب (٢١٧٢) ، والنسائي (٨/ ١١١- ١١٢) في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان، وابن ماجة (٢/ ٤٠٦) ، في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين (١٢٧٥) ، وأحمد (٣/ ٢٠، ٤٩، ٥٢- ٥٣) ، والبيهقي (٣/ ٢٩٦- ٢٩٧) ، (٦/ ٩٤- ٩٥) ، (٧/ ٢٦٦) ، (١٠/ ٩٠) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا به. (٤) ينظر: «المحرر الوجيز» (١/ ٤٨٦) ، و «البحر المحيط» (٣/ ٢٤) .