أما حديث ابن عمر فله طرق. فأخرجه مسلم (٢/ ٨٥٨) كتاب «الحج» ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث (٧٣/ ١٢٠٠) وأبو داود (٢/ ٤٢٤) كتاب «المناسك» ، باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث (١٨٤٦) ، والنسائي (٥/ ١٩٠٠) كتاب «الحج» ، باب قتل الغراب، وأحمد (٢/ ٨) وابن الجارود رقم (٤٤٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٦٥) والبيهقي (٥/ ٢٠٩) كتاب «الحج» ، باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحلّ والحرم، والحميدي (٢/ ٢٧٩) رقم (٦١٩) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٢٩٢- ٢٩٣) وأبو يعلى (٩/ ٣١١) رقم (٥٤٢٨) من طريق الزهري عن سالم، عن أبيه مرفوعا. وأخرجه مالك (١/ ٣٥٦) كتاب «الحج» ، باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث (٨٨) والشافعي في «المسند» (١/ ٣١٩) كتاب «الحج» ، باب فيما يباح للمحرم ... (٧٣٥) والبخاري (٦/ ٣٥٥) كتاب «بدء الخلق» ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... (٣٣١٥) ومسلم (٢/ ٨٥٨) كتاب «الحج» ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث (٧٦/ ١١٩٩) والنسائي (٥/ ١٨٧- ١٨٨) كتاب «الحج» ، باب ما يقتل المحرم من الدواب. [.....] (٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤١) برقم (١٢٥٥١) ، وابن عطية في «تفسيره» (٢/ ٢٣٧) .