للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِشرة، والتوسُّع للنساء في المالِ والخُلُقِ «١» ، أي: أنَّ الأفضل ينبغِي أنْ يتحامَلَ على نفسه، وهو قول حسن بارع.

[[سورة البقرة (٢) : آية ٢٢٩]]

الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

وقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ ... الآية: قال عروة بن الزُّبَيْر وغيره: نزلَتْ هذه الآية بياناً لِعَدَدِ الطلاقِ الذي للمرء فيه أنْ يرتجعَ دون تجديدِ مَهْرٍ ووليٍّ «٢» ، وقال ابن عبَّاس وغيره: المراد بالآية التعريفُ بسُنَّة الطلاقِ، وأنَّ من طلَّق اثنتَيْنِ، فليتَّق اللَّه في الثالثَةِ، فإِما تركَهَا غيْرَ مظلومةٍ شيئاً من حقِّها، وإِما أمسكها محسناً عشْرَتَها «٣» .

ع «٤» : والآية تتضمَّن هذين المعنيين.

٥٦ ب ص: الطلاقُ: مبتدأٌ على حذفِ مضافٍ، أي: عدد الطلاق، ومرَّتانِ: خبره.

انتهى.

والإِمساكُ بالمعروفِ: هو الاِرتجاعُ بعد الثانية إِلى حسن العِشْرةِ، والتسْريحُ: يحتمل لفظه معنَيَيْنِ:

أحدهما: تركها تتمُّ العدة من الثانية، وتكون أملكَ بنَفْسها، وهذا قولُ السُّدِّيِّ، والضَّحَّاك «٥» .

والمعنَى الآخر: أن يطلقها ثالثةً، فيسرِّحها بذلك، وهذا قولُ مجاهِدٍ، وعطاءٍ، وغيرهما، وإِمْسَاك: مرتفع بالاِبتداءِ والخبر أمثل أو أحسن.

وقوله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ... الآية: خطاب


(١) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٦) .
(٢) أخرجه الطبري (٢/ ٤٦٩) رقم (٤٧٨٣) ، وذكره البغوي (١/ ٢٠٦) ، وابن عطية (١/ ٣٠٦) ، والسيوطي (١/ ٤٩٤) ، وعزاه لمالك، والشافعي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن عروة.
(٣) أخرجه الطبري (٢/ ٤٧٠- ٤٧١) برقم (٤٧٩١) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٦) .
(٤) ينظر: «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٦) .
(٥) أخرجه الطبري (٢/ ٤٧٢- ٤٧٣) ، برقم (٤٨٠٠- ٤٨٠٧) عن السدي، وأرقام (٤٨٠١- ٤٨٠٢- ٤٨٠٣- ٤٨٠٨) عن الضحاك، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٦) . [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>