ينظر: «الصحاح» (٢/ ٧٨٨) ، «لسان العرب» (٥/ ٣٥٨٢) ، «أنيس الفقهاء» ص: (٢٤٣) . واصطلاحا: عرفه الشّافعية بأنه: إخبار بحقّ على المقر. وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه، أو لفظ نائبه. وعرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لآخر، لا إثبات له عليه. وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلّف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة، أو إشارة أخرس، أو على موكله، أو موليه، أو مورثه بما يمكن صدقه. ينظر: «حاشية الباجوري» (٢/ ٢) ، «الخرشي» (٦/ ٨٦- ٨٧) ، «الدرر» (٢/ ٣٥٧) ، «منتهى الإرادات» (٢/ ٦٨٤) . ومحاسن الإقرار كثيرة منها ما يأتي. (أ) إسقاط واجب النّاس عن ذمّته، وقطع ألسنتهم عن مذمّته. (ب) إيصال الحقّ إلى صاحبه، وتبليغ المكسوب إلى كاسبه، فكان فيه إنفاع صاحب الحقّ، وإرضاء خالق الخلق. (ج) إحماد النّاس المقرّ بصدق القول، ووصفهم إيّاه بوفاء العهد، وإنالة النول. (د) حسن المعاملة بينه وبين غيره. (١) أخرجه الطبري (٥/ ٤٢٩) برقم: (١٤٣٢٨) ، وذكره ابن عطية (٢/ ٣٧٤) ، وابن كثير (٢/ ٢٠١) ط: «دار إحياء الكتب العربية» ، والسيوطي (٢/ ١٢٦) .