للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والادعاء، واعترافهم.

وقولهم: إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ هو في المُدَّةِ التي ما بين ظُهُورِ العَذَابِ إلى إتيانه على أنفسهم، وفي ذلك مُهْلَةٌ بحسب نَوْعِ العذاب تَتَّسِعُ لهذه المَقَالَةِ، وغيرها.

وروى ابن مسعود، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «ما هَلَكَ قَوْمٌ حتى يعذروا من أنفسهم» «١» .

[سورة الأعراف (٧) : الآيات ٦ الى ٧]

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٦) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا غائِبِينَ (٧)

وقوله سبحانه: فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ... الآية وعيد مِنَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لجميع العالم أخبر سبحانه أنه يسأل الأمم أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن جميع أعمالهم، ويسأل النَّبيين عما بَلَّغُوا، وهذا هو سُؤَالُ التقرير، فإن اللَّه سبحانه قد أَحَاطَ علماً بكل ذلك قبل السؤال، فأما الأَنْبِيَاءُ والمؤمنون، فيعقبهم جوابهم رحمة وكرامة،


- بعد أن كان مزلزلا، وأقرّ له بحقّه: أذعن واعترف، إذا فالإقرار إثبات لما كان متزلزلا بين الإقرار والجحود.
ينظر: «الصحاح» (٢/ ٧٨٨) ، «لسان العرب» (٥/ ٣٥٨٢) ، «أنيس الفقهاء» ص: (٢٤٣) .
واصطلاحا:
عرفه الشّافعية بأنه: إخبار بحقّ على المقر.
وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه، أو لفظ نائبه.
وعرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لآخر، لا إثبات له عليه.
وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلّف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة، أو إشارة أخرس، أو على موكله، أو موليه، أو مورثه بما يمكن صدقه.
ينظر: «حاشية الباجوري» (٢/ ٢) ، «الخرشي» (٦/ ٨٦- ٨٧) ، «الدرر» (٢/ ٣٥٧) ، «منتهى الإرادات» (٢/ ٦٨٤) .
ومحاسن الإقرار كثيرة منها ما يأتي.
(أ) إسقاط واجب النّاس عن ذمّته، وقطع ألسنتهم عن مذمّته.
(ب) إيصال الحقّ إلى صاحبه، وتبليغ المكسوب إلى كاسبه، فكان فيه إنفاع صاحب الحقّ، وإرضاء خالق الخلق.
(ج) إحماد النّاس المقرّ بصدق القول، ووصفهم إيّاه بوفاء العهد، وإنالة النول.
(د) حسن المعاملة بينه وبين غيره.
(١) أخرجه الطبري (٥/ ٤٢٩) برقم: (١٤٣٢٨) ، وذكره ابن عطية (٢/ ٣٧٤) ، وابن كثير (٢/ ٢٠١) ط:
«دار إحياء الكتب العربية» ، والسيوطي (٢/ ١٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>