(٢) من الحقوق التي تثبت على العبد الديون المرسلة في الذمة، فتقدم على الوصية، وسميت مرسلة لأنها أرسلت، أي أطلقت عن تعلقها بعين التركة. ويجب تقديم دين الله على دين الآدمي إذا مات ولم يؤدهما ثم ضاقت التركة عنهما لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «دين الله أحق بالقضاء» . أما قبل الموت، فإن كان محجورا عليه قدم دين الآدمي جزما، ولو اجتمع عليه ديون لله (تعالى) قدمت الزكاة إن كان النصاب موجودا، وإلا فتستوي الحقوق. وإنما قدمت الديون المرسلة في الذمة على الوصية، لأن تلك الديون حق واجب على الميت، فقضاؤه مقدم، والوصية تبرع فلذا أخرت. ينظر: «المواريث» لشيخنا وهبة إبراهيم. (٣) أخرجه الطبري (٣/ ٦٢٤) برقم (٨٧٤٦) ، وذكره البغوي (١/ ٤٠٣) ، وابن عطية (٢/ ١٨) . (٤) ينظر: «مفاتيح الغيب» (٩/ ١٧٧) . [.....]