وعلى هذا، فالعمل بهذه القوانين في بلادنا ليس كفرا لما تبين لك من الدافع إليه- اللهم إلا إذا كان بعض الحكام والقضاة يستقبح حكمه تعالى أو يستهزىء به- فإن من يفعل ذلك منهم يكون كافرا- وإنما العمل بها من الذنوب الكبيرة التي هي دون الكفر، وليس العمل بهذه القوانين إجباريا من الدولة الإنجليزية المحتلة لبلادنا لأن الأخذ بهذه التنظيمات كان من أيام تبعيتها للدولة العلية. والإنجليز بما عرف عنهم من عدم التعرض للشؤون الداخلية في البلاد التي يحكمونها لا يعارضون إذا أرادت الأمة العمل بقانون دينها فلا يقال: إنا مرغمون على العمل بها فلا إثم علينا، فإذا أرادوا الخروج من الإثم فما عليهم إلا المبادرة بتأليف لجنة تقتبس من التشريع الإسلامي قانونا منظما كهذه القوانين، وما أيسر ذلك وأقربه، ثم إحلاله عند إتمامه محل هذه القوانين بالمحاكم. إنهم إن بادروا بذلك خرجوا من الإثم وأرضوا عنهم خالقهم وأمتهم، وكفلوا لأنفسهم السعادة في الدنيا والآخرة، ونسأله تعالى التوفيق. ينظر: «قضاء الإسلام» لشيخنا علي سيد أحمد. (١) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (٢/ ١٩٦) . (٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٩٩) (١٢٠٧٢) ، وذكره ابن عطية في «تفسيره» (٢/ ١٩٧) . (٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٧٠) ، كتاب «الديات» ، باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث (٤٥٣١) ، والترمذي (٤/ ٢٥) كتاب «الديات» ، باب دية الكافر، حديث (١٤١٣) وابن ماجة (٢/ ٨٨٧) كتاب «الديات» ، باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث (٢٦٥٩) وأحمد (٢/ ١٩٤) والبيهقي (٨/ ٢٩- ٣٠) كتاب «الجنايات» ، باب لا قصاص باختلاف الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به. وقال الترمذي: حديث حسن.