واصطلاحا:عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح، بلفظ الخلع.وعرفه الشّافعيّة بأنه: فرقة بين الزّوجين بعوض، بلفظ طلاق أو خلع.وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض.وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته، بعوض يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة.ينظر: «لسان العرب» (٢/ ١٢٣٢) ، و «المصباح المنير» (١/ ٢٤٣) ، و «المطلع» (٣٣١) ، «تبيين الحقائق» (٢/ ٢٦٧) ، «شرح فتح القدير» (٤/ ٢١٠) ، «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٢٢) ، «مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٢) ، «الشرح الصغير» للدردير (٣/ ٣١٩) ، «بداية المجتهد» (٢/ ٩٨) ، «الكافي» (٢/ ٥٩٧) ، «كشف القناع» (٥/ ٢١٢) ، «المغني» (٧/ ٥٣٦) .(٢) أخرجه الطبري (٢/ ٤٧٩) برقم (٤٨٣٩) ، عن ابن عباس.وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٧) .(٣) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٧) .(٤) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٧- ٣٠٨) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute