وذهب سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن والثوري، والأوزاعي، والإمام يحيى، والشافعي في قول له أنه كالزنا. وذهب أبو حنيفة، والشافعي في قول له، والمرتضى، والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط. ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان والإسلام والحرية، واختلفوا في الفاعل المكره، فقيل: يرجم على المشهور من أن الانتشار اختيار. وقيل: لا يرجم لأن الإكراه شبهة تدرأ الحد، أما المفعول المكره فينبغي ألّا يرجم قولا واحدا إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم، وقد كان مميزا فعقابه التأديب بما يراه الإمام زاجرا. (٢) ذكره ابن عطية (٢/ ٤٢٥) . (٣) أخرجه الطبري (٥/ ٥٤١) برقم: (١٤٨٤٩) ، وذكره ابن عطية (٢/ ٤٢٥) ، وابن كثير (٢/ ٢٣٠) ، والسيوطي (٣/ ١٨٦) ، وعزاه لعبد بن حميد، وابن جرير، وأبي الشيخ.