للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِما لِبُلغَةٍ تكون له، كالحَلُوبة وما أشبهها، والمسكينُ هو الذي يقترن بفقره تذلُّل وخضوعٌ وسؤالٌ، فهذه هي المَسْكَنَة ويقوِّي هذا أن اللَّه سبحانه قد وَصَف بني إِسرائيل بالمَسْكَنة، وقَرَنها بالذِّلَّة مع غناهم، وإِذا تأمَّلت ما قلناه، بَانَ أنهما صِنْفان موجُودَان في المسلمين.

ت: وقد أكْثر الناس في الفَرْق بين الفَقِير والمِسْكِين، وأوْلَى ما يعوَّل عليه ما ثبت في ذلك عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقد رَوَى مالكٌ، عن أبي الزِّنَادِ «١» عن الأعرج «٢» عن أبي هريرة أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَيْسَ المِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، إِنَّمَا المِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ» «٣» ، انتهى. وأوَّل أبو عمر في «التمهيد» هذا الحديثَ، فقال: كأنه أراد- واللَّه أعلم- ليس المسكينُ على تمامِ المَسْكَنة، وعلى الحقيقة، إِلا الذي لا يسأل النّاس.

انتهى.


(١) عبد الله بن ذكوان الأموي، مولاهم، أبو الزّناد المدني، يكنى: أبا عبد الرحمن، كان أحد الأئمة، عن أنس، وابن عمر، وعمر بن أبي سلمة مرسلا. قال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال الواقدي: مات فجأة سنة ثلاثين ومائة. قال الحافظ شمس الدين الذهبي: ولي بعض أمور بني أمية فتكلم فيه لأجل ذلك، وهو ثقة حجة لا يعلق به جرح.
ينظر: «الخلاصة» (٢/ ٥٣) ، «تهذيب الكمال» (٢/ ٦٧٩) ، «تهذيب التهذيب» (٥/ ٢٠٣) و «تقريب التهذيب» (١/ ٤١٣) ، «الكاشف» (٢/ ٨٤) ، «الثقات» (٧/ ٦) .
(٢) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي، مولاهم، أبو داود المدني الأعرج، القارئ عن أبي هريرة، ومعاوية، وأبي سعيد، وعنه الزهري، وأبو الزّبير، وأبو الزّناد، وخلق، وثقه جماعة.
قال أبو عبيد: توفي سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية. ينظر ترجمته في: «الخلاصة» (٢/ ٥٣- ٥٤) (٣٤٨٠) .
(٣) ورد ذلك من حديث أبي هريرة، وابن مسعود: فأما حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري (٣/ ٣٩٨) في «الزكاة» باب: قول الله تعالى: لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً (١٤٧٦، ١٤٧٩) ، و (٨/ ٥٠) في «التفسير» باب: لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً (٤٥٣٩) ، ومسلم (٢/ ٧١٩- ٧٢٠) في «الزكاة» ، باب:
المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له، فيتصدق عليه (١٠١- ١٠٢- ١٠٣٩) ، وأبو داود (١/ ٥١٣) في «الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى (١٦٣١- ١٦٣٢) ، والنسائي (٥/ ٨٦) في «الزكاة» باب: تفسير المسكين، ومالك (٩٢٣١٢) في صفة النبي صلّى الله عليه وسلّم باب: ما جاء في المساكين (٧) ، وأحمد (٢/ ٢٦٠، ٣١٦، ٣٩٣، ٣٩٥، ٤٥٧، ٤٦٩) ، والدارمي (١/ ٣٧٩) في «الزكاة» ، باب: المسكين الذي يتصدق عليه، وأبو يعلى (٦٣٣٧) ، والحميدي (١٠٥٩) ، والبيهقي (٧/ ١١) من طرق عنه.
وأما حديث ابن مسعود، فأخرجه أحمد (١/ ٣٨٤، ٤٤٦) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٠٨) ، وأبو يعلى (٥١١٨) عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود مرفوعا به.
قال الهيثمي (٣/ ٩٥) : رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>