(٢) أخرجه الشافعي (٢/ ٩٦) كتاب «الديات» ، الحديث (٣١٨) ، والطيالسي ص: (١٣) ، الحديث (٧٢) ، وأحمد (١/ ٦١) ، والدارمي (٢/ ٢١٨) كتاب «السير» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، والترمذي (٤/ ١٩) كتاب «الديات» باب: ما جاء، لا يحل دم امرئ مسلم، الحديث (١٤٠٢) ، والنسائي (٧/ ١٠٣) كتاب «تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد، وابن ماجه (٢/ ٨٤٧) كتاب «الحدود» باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، الحديث (٢٥٣٣) ، والحاكم (٤/ ٣٥٠) كتاب «الحدود» ، وابن الجارود ص: (٢١٣) رقم (٨٣٦) من حديث عثمان. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطيالسي ص: (٢١٦) ، الحديث (١٥٤٣) ، وأحمد (٦/ ٢١٤) ، وأبو داود (٤/ ٥٢٢) كتاب «الحدود» باب: الحكم فيمن ارتد، الحديث (٤٣٥٣) ، والنسائي (٧/ ١٠١- ١٠٢) باب: الصلب، والحاكم (٤/ ٣٦٧) من حديث عائشة، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري (١٢/ ٢٠١) كتاب «الديات» باب: قوله تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، حديث (٦٨٧٨) . ومسلم (٣/ ٧٣٠٢) كتاب «القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم (٢٥/ ١٦٧٦) ، والترمذي (١٤٠٢) ، وأبو داود (٤٣٥٢) ، والنسائي (٧/ ٩٢) ، وابن ماجه (٢٥٣٤) ، والدارمي (٢/ ٢١٨) ، والدارقطني (٣/ ٨٢) ، والبيهقي (٨/ ١٩) ، وأحمد (١١/ ٣٨٢، ٤٢٨، ٤٤٤، ٤٦٥) ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه. (٣) أخرجه الطبري (٨/ ٧٥) برقم: (٢٢٢٨٧) ، وذكره ابن عطية (٣/ ٤٥٣) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٢٦) ، وعزاه لابن جرير، وابن أبي حاتم. (٤) أخرجه الطبري (٨/ ٧٥) برقم: (٢٢٢٨٩) ، وذكره ابن عطية (٣/ ٤٥٣) . (٥) أخرجه الطبري (٨/ ٧٥) برقم: (٢٢٢٨٧) ، وذكره ابن عطية (٣/ ٤٥٣) ، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢٦) ، وعزاه لابن أبي حاتم.